أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يحق لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، نقل خدماتهم من صاحب عمل لآخر في حال عدم استقبالهم في ميناء الوصول.
وكانت وزارة العمل قد مكّنت في وقت سابق العامل المنزلي من نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في بعض الحالات، وفق اشتراطات وضعتها، من أبرزها: أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل مِن المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن صاحب العمل السابق والمتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المُختصة إذا كان له أيَّة حقوق مالية مثبتة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل كانت قد وضعت لائحة تحفظ حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، تضمنت قائمة عقوبات منها تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة مالية قدرها 2000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى 5000 ريـال، ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائيا إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية.
وفيما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة فيتم تغريمه 2000 ريـال، إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها