وجه الانقلابيون الحوثيون ( أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام) رسالة جديدة إلى المبعوث الأممي بشأن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وفقا لهذه الأحكام والشروط التي وردت سابقا في المسودة مع تعديل طفيف في بعض مفرداتها..
ووقع الرسالة صالح الصماد عن أنصار الله وعارف الزوكا عن المؤتمر..
...
أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية في اليمن 10 أبريل 2016
تمهيد
إدراكاً للحاجة الملحة لوقف نزيف دماء الشعب اليمني وحمايته من العنف. والتزاماً بإيجاد حل سلمي وتوفير بيئة مواتية لإجراء مشاورات سلام ناجحة
: وتأكيداً على المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ولوضع خطة تنفيذية لإتاحة استئناف عملية انتقال سياسي تكون سلمية وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة، على أساس دستور الجمهورية اليمنية وقرار مجلس الأمن 2216( 2015) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة والاتفاقات الوطنية الأخرى المعترف بها دولياً :
وإدراكاً لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتصدي لخطر الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره والمتمثل في القاعدة وداعش؛ والتزاماً بخلق ظروف مواتية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة في اليمن وحرية الحركة دون عوائق للتنقل والامدادت التجارية والاقتصادية والوفاء بالالتزامات وفقاً للقانون الإنساني الدولي؛
وبناء على ماتقدم؛ وعلى تسليم الطرف الآخر في الصراع وحلفاءه اللتزاماً مطابقا لهذا إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، يوافق كل من أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تبني أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المفصلة أدناه كخطوة أولى نحو الانهاء الكامل والشامل والدائم للصراع في اليمن.
التدابير الإجرائية :
1 - يوافق كل من أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية وعلى كافة حدودها بدءً من يوم 10ابريل نسيان الساعة 23:59 بتوقيت صنعاء، ويجوز عند التواصل لاتفاق من خلال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة أن يتم تعديل أو إلغاء أحكام وشروط الأعمال القتالية هذه.
2- يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية وكافة الأنشطة والتحركات العسكرية على كامل الأراضي والأجواء اليمنية والحدودية، بما في ذلك ووقف كافة :
أ. عمليات زرع أو صيانة الألغام وأي المواد المتفجرة.
ب. الضربات الجوية على أي طرف وتحليق الطيران العسكري والاستطلاعي.
ت. الهجمات على أي طرف بالنيران غير المباشرة( المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ ) :
ث. الهجمات على أي طرف بالسلاح الثقيل الموجه والمباشر( ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدبابات والسلاح المحمل على مركبات والقذائف الصاروخية( RBG)والأسلحة الرشاشة الثقيلة )؛
ج. الهجمات على أي طرف بواسطة السلاح الخفيف المباشر( الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية)
ح. استخدام الرادار الموجه أو العمليات الإلكترونية المضادة للطيران الجوي؛
خ. تزويد نظم الصواريخ البالستية بالوقود وتحريكها ونقلها، ويجوز القيام بأعمال الصيانة فقط في الحدود الضرورية وبعد إبلاغ لجنة التهدئة والحصول على موافقتها؛
د. التحركات العمليات العدائية أو الأعمال الموجه ضد أي طرف؛
ذ. التحركات بغرض التعزيز، أو إعادة الانتشار أو الإمداد بالذخيرة أو السلاح.
ر. بناء تحصينات جديدة أو حفر خناذق أو شق طرقات لأهداف عسكرية أو صيانة أو تحسين أي منها.
3-يجوز للقيادات العسكرية الاتفاق فيما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة، ويجوز أن يكون ذلك بمساعدة اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية، أو لجنة التهدئة والتنسيق إن لم تنجح اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في ذلك.
4- يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس، بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر ، أو لإعادة ظمان الأمن فقط التي توجد بها القوات أو الواحدات التابعة للطرف المعني وقت دخول هذه الأحكام والشروط حيز التنفيذ، ويشترط أن يتم إعطاء الأولوية للتهدئة السليمة من خلال اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية ولجنة التهدئة والتنسيق قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء...
أ. - يتم إبلاغ لجنة التهدئة والتنسيق التي تم تأسيسها في سويسرا في ديسمبر 2015مسبقاً عن كافة الأنشطة من هذا النوع، وذلك من خلال ممثلي الأطراف لدى اللجنة.
ب. - يسمح بالتحركات العسكرية بالقدر اللازم لانتشال الجثث ونقل الجرحى والمرضى وتبادل الأسرى والامداد بالغذاء والوقود والمياه على أن يتم إبلاغ لجنة التهدئة والتنسيق معها مسبقاً.
5- يسمح بالوصول الحر ودون عوائق للهيئات الإنسانية والإغاثية لأي وكل أنحاء اليمن، بالإضافة إلى حرية الحركة دون عوائق للأفراد والمواطنين والامدادت التجارية والقيام بالأنشطة التجارية والاقتصادية بما لايتعارض مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش( UNVIM ). ويلتزم كل من أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه والطرف الآخر في الصراع وحلفاءه بحماية المدنيين وفقاً لأحكام وأعرف القانون الإنساني الدولي بما في ذلك احترام حقوق المرأة والطفل في النزاعات المسلحة، كما تلتزم بحماية البنية التحتية المدنية والأملاك الخاصة والعامة.
6- يلتزم كل طرف بالتصدي للمنظمات الإرهابية والمتمثلة بالقاعدة وداعش، ومنعها من التوسع أو تحقيق أي مكاسب على الأرض كلاً في المناطق التي تحت سيطرته.
7- بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه والطرف الأخر في الصراع بالتهدئة الإعلامية وترشيد الخطاب وتوجيهه في اتجاه دعم وقف الاقتتال والحل السلمي. لجنة التهدئة والتنسيق :
8- يتم اختيار أربعة ( 4) من كبار الضباط العسكريين وضابطين( 2) عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق. وتشرع اللجنة في الاجتماع قبل أسبوع واحد على الأقل مع دخول عملية وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ.
9- تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف. يتولى تيسير اجتماعات اللجنة مسؤول ( مسؤولين )من الأمم المتحدة يعينه المبعوث الأممي ويشارك /ون في كافة اجتماعاتها.
10- تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية( وفقاً للفقرة 14 وما يليها من هذه الإجراءات ) حيث وجددت من أجل ضمان نقل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب، ويجوز للجنة التهدئة والتنسيق كذلك أن تعمد إلى طلب معلومات من اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية وأينما دعت الحاجة.
11- تسعى لجنة التهدئة والتنسيق إلى تعزيز الامتثال بوقف الأعمال القتالية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، بين الأطراف ورفع تقارير إلى أعضاء اللجنة حول الإجراءات المتخذة وتكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤوله عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حدوث تصعيد.
12- لايجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية خروقات وقف الأعمال القتالية لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا إلى الأمم المتحدة.
13- يحضر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن عمل لجنة التهدئة والتنسيق أو أي معلومات.
14- يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة والتنسيق طوال فترة وقف الأعمال القتالية.
15- يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والجوف والضالع والبيضاء وذلك من أجل دعم عمل لجنة التهدئة والتنسيق وتبادل المعلومات بصورة فعالة فيما يتصل بوقف الأعمال القتالية وتشجيع التقيد به من قبل كافة الجهات الفاعلة الواقعة تحت سيطرة كل من الأطراف، أو نفوذها في المناطق المعنية، ويجوز أن يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في موقع أخرى بحسب مايتفق عليه.
16- تتألف كل لجنة من ثمانية( 8)على الأقل من الوجهات المحايدين المقبولين لدى الطرفين يرشح أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه منهم النصف وتقوم كل لجنة بالتنسيق مع أربعة( 4)مسؤولين عسكريين لا يكونون أعضاء في اللجنة ويرشح أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه منهم النصف .
17- تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم وتشجيع الالتزام به وحيثما أمكن تفادي التصعيد بصورة فعالة ونزع فتيل التوتر عندما توشك الخروقات على الحدوث أو عندما تحدث بالفعل.
18- ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
19- تعمل اللجان لتثبيت وقف الأعمال القتالية مع الأطراف لدعم إجراءات بناء الثقة المحلية من قبيل انتشال الجثث ونقل الجرحى والمرضى وإطلاق سراح / تبادل الأسرى والمحتجزين وكذلك إجراءات تعزيز معيشة السكان في منطقتها بما في ذلك رفع الحواجز المفروضة على حرية الحركة للمدنيين والأنشطة التجارية ودخول المنظمات الإنسانية ومنظمات إعادة الإعمار دون عوائق، كما يجوز للجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالمفاوضات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.
20 - يتم تفعيل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف في المحافظات التي تعمل فيها وتأصيل المعرفة والالتزام بوقف الأعمال القتالية في مجتمعاتها.
21- أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني بما في ذلك مجموعات النساء والشباب من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها